The living being strives by its nature - if not it is subjected to exceptional accident - to what makes itself standing, by mean that it strives to existence, not nihility.
يسعى الكائن الحي بطبيعته ما لم يعتريه عارض إلى ما به قوام نفسه أي إلى الوجوديّة وليس إلى العدميّه.
**************************************************************
There's no responsibility for he who has no legal competence.
لا مسؤوليّة على من لا أهليّة له
The responsibility necessitates a free will.
المسؤوليّة تستلزم حُريّة الإرادة
Freedom of will is coming from the freedom of thinking and the ability of taking decisions.
حُريّة الإرادة من حريّة التفكير والقدرة على إتخاذ القرار
Prohibiting the freedom of thinking is terror.
الحجر على حُريّة التفكير إرهاب
Secluding information or providing information having distortion in a way leads to deficiency in thinking and the ability of taking decisions is of prohibiting the freedom of thinking.
حجب المعلومات أو التزويد بمعلومات مشوّهة بما يؤدّي إلى خلل في التفكير والقدرة على إتخاذ القرار من الحجر على التفكير
********************************************************
لا يكونُ القانونُ مُلزماً بفقد شرط المسؤوليّة ولا تكون المسؤوليّة واقعة بدون أهليّة
المسؤوليّة تقوم على المعرفة والإرادة والأهليّة
********************************************************************
إذا إقترف الفرد العسكري مُخالفةً تقع في دائرة الإختصاص العسكري حُوّل إلى القانون العسكري ﻷنّ الواقعة من اختصاصه وهو أشبه بقانون فرعي لهذه النوعيّة من الوقائع أو وقائع الأحوال العسكريّة ،في غير ذلكـ تقع إشكاليّة أن يحضر أمام القانون المدني أم يُحوّل إلى القانون العسكري إن كانت الواقعة تخص أحوالاً مدنيّة ،فقد تكون الإشكاليّة إشكاليّة إزدواج القانون في نفس دولة القانون وهو ما لا يجوز ﻷنّ أفراد الدولة المدنيّة متساوون أمام القانون وهذا مبدأ دستوري
إذا كان التحويل للقانون العسكري بقصد قانون أكثر صرامة أو للتعامل مع الواقعة بكيفيّة مُختلفة فقد يكون ذلكـ مقبولاً بالذات إن كانت طبيعة الواقعة عسكريّة وبالذات في الشرط الثاني ،أمّا اختلاف الكيفيّة مع عدم وجود طبيعة عسكريّة للواقعة وفقط مجرّد كون الفرد عسكريّاً فيكون على ذلكـ الدّاعي ضعيف
قد يحول الفرد لمحاكم عسكريّة بقصد تدبير ما يلزم من تغيّر في موقعه في وحدته العسكرية بسبب مثلاً عقوبة ما
تختلف طبيعة الوقائع القانونيّة حسب وقوعها مع موظف أثناء تأديّة عمله أو خارج هذا الإطار ،ويُنظر في ذلكـ هل إستخدم الموظّف سلطة موقعه في غير ما تقرره المبادئ المدنيّة أم هل حصل تجنٍ عليه
قد يحوّل الفرد العسكري إذا كانت واقعته القانونيّة مدنيّة إلى محكمة عسكريّة لمحاسبته إن كانت عليه إدانة بأنّه قد إجترح ما يؤثّر على خدمته العسكريّة
*****************************************************
لابدّ للقانون من ذرائع عقليّة يقوم عليها حتى ولو العادة والعرف وهذا من مبادئ التوير والخروج من الوصاية العقليّة
قد تكون مواد القانون لجماعة ما بنود تحالف أقرّها الحلفاء بإرادتهم
************************************************************
:من القانون العراقي
لا مسؤوليّة قانونيّة على مُقترف العمل الغير مشروع إذا ما توقّف عنه بعدما تبيّن له عدم مشروعيته إذا ثبت عدم علمه بعدم مشروعيته قبل الفعل وكانت مشروعيّة الفعل من عدمها ليست من المعلومات الشائعة لدى الشخص العامّي العادي وأمّا إذا أصرّ على موقفه بعدما تبيّنت عدم مشروعيّة فعله فإنّهُ يتحمّل مسؤوليّة فعله كامله
=====================================
حالة الإستسلام للواقع أو التسليم بالأمر الواقع حالة عدم وجود دافعيّة لتغييره والدخول في القصور العفلي والتبعيّة العقليّة والوصاية العقلية
=====================================
:إقتصاد
موارد الدولة ملكـ للشعب بوضع يده عليها عن طريق الحكومة أي رعايتها على مقدرات الشعب أو الدولة
====================================
العقيدة القتاليّة هي ما يُزوّد الدولة باتجاه وغايّة تُعطي دافعيّة ومعقوليّة أن لماذا هي تبني جيشاً أو تعتني به
No comments:
Post a Comment